المادة 36
مادة 36: فليقف حالا الخوري او نائبه المعاون او الكاهن المنصوص عليه في القانون 34 الرئيس الكنسي المحلي على ما يكونون قد منحوه من تفسيح في المحكمة الخارجية, ويجب ان يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 36 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.
مادة 36: فليقف حالا الخوري او نائبه المعاون او الكاهن المنصوص عليه في القانون 34 الرئيس الكنسي المحلي على ما يكونون قد منحوه من تفسيح في المحكمة الخارجية, ويجب ان يدون هذا التفسيح في سجل الزواج.
المادة 36 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/36/