The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 42

Article 42 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.

المادة 42

القانون الثاني والاربعون: يصح التفسيح من مانع القرابة الدموية او الاهلية الممنوح في احد الوجوه وان وقع في طلب التفسيح او في منحه غلط في الوجه على ان يكون الوجه الموجود حقيقة دون ذلك الوجه, وكذلك اذا اغفل ذكر مانع آخر على ان يكون من النوع نفسه وفي وجه متساو او دون ذلك الوجه.

المادة 42 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/42/