المادة 50
القانون الخمسون: تنهي الكنيسة اشد النهي, في كل مكان, عن عقد زواج بين شخصين معتمدين احدهما كاثوليكي والآخر منتم الى بدعة هرطوقية او منشقة, واذا كان هناك خطر ضلال على الزوج الكاثوليكي او على الاولاد فالزواج محرم بحكم الشريعة الالهية نفسها.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 50 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.
القانون الخمسون: تنهي الكنيسة اشد النهي, في كل مكان, عن عقد زواج بين شخصين معتمدين احدهما كاثوليكي والآخر منتم الى بدعة هرطوقية او منشقة, واذا كان هناك خطر ضلال على الزوج الكاثوليكي او على الاولاد فالزواج محرم بحكم الشريعة الالهية نفسها.
المادة 50 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/50/