المادة 56
القانون السادس والخمسون: اذا ابى خاطىء علني او من اشتهر عنه انه مقيد بتأديب كنسي ان يقبل قبل الزواج على الاعتراف السري او ان يتصالح مع الكنيسة, فلا يحضرن الخوري زواجه الا اذا احرج الى ذلك سبب خطير, وان امكن, فليستشر في شأنه الرئيس الكنسي.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 56 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 9 of 2 Mar 1949. No repeal recorded in our sources.
القانون السادس والخمسون: اذا ابى خاطىء علني او من اشتهر عنه انه مقيد بتأديب كنسي ان يقبل قبل الزواج على الاعتراف السري او ان يتصالح مع الكنيسة, فلا يحضرن الخوري زواجه الا اذا احرج الى ذلك سبب خطير, وان امكن, فليستشر في شأنه الرئيس الكنسي.
المادة 56 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/56/