المادة 56
القانون السادس والخمسون: اذا ابى خاطىء علني او من اشتهر عنه انه مقيد بتأديب كنسي ان يقبل قبل الزواج على الاعتراف السري او ان يتصالح مع الكنيسة, فلا يحضرن الخوري زواجه الا اذا احرج الى ذلك سبب خطير, وان امكن, فليستشر في شأنه الرئيس الكنسي.
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
القانون السادس والخمسون: اذا ابى خاطىء علني او من اشتهر عنه انه مقيد بتأديب كنسي ان يقبل قبل الزواج على الاعتراف السري او ان يتصالح مع الكنيسة, فلا يحضرن الخوري زواجه الا اذا احرج الى ذلك سبب خطير, وان امكن, فليستشر في شأنه الرئيس الكنسي.
المادة 56 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/165615/article/56/