المادة 6
مادة 6: في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء اعتبارا من تاريخ وضع هذا القانون موضع الاجراء يحق لوزارة المالية ان تقدر الاعذار التي يقدمها اصحاب البنزين المصادرة ما يحق لها ان تأمر برد البضاعة المصادرة والجزاء المفروض
قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان No repeal recorded
Article 6 of Law of 12 May 1928. Published in Official Gazette issue 2163 of 14 May 1928. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء اعتبارا من تاريخ وضع هذا القانون موضع الاجراء يحق لوزارة المالية ان تقدر الاعذار التي يقدمها اصحاب البنزين المصادرة ما يحق لها ان تأمر برد البضاعة المصادرة والجزاء المفروض
المادة 6 من قانون بوضع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/165746/article/6/