المادة 14
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
قانون تاريخ 29/12/1954 No repeal recorded
Article 14 of Law of 29 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 1955. No repeal recorded in our sources.
تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 14 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/law/166111/article/14/