المادة 31
تطبق المحكمة المختصة في دعاوى الايجار التمويلي الاصول المستعجلة، وتصدر قرارها في الدعاوى المرفوعة اليها دون ابطاء، ولها ان تصدر هذا ا القرار معجلا نافذا على اصله بكفالة او من دون كفالة.
قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 No repeal recorded
Article 31 of Law No. 160 of 27 Feb 1999. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
تطبق المحكمة المختصة في دعاوى الايجار التمويلي الاصول المستعجلة، وتصدر قرارها في الدعاوى المرفوعة اليها دون ابطاء، ولها ان تصدر هذا ا القرار معجلا نافذا على اصله بكفالة او من دون كفالة.
المادة 31 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166189/article/31/