المادة 2
يحق للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون ان تفتح لزبائنها حسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملة المودعة مديرا وتكون هذه الحسابات خاضعة لاحكام قانون 19 كانون الاول 1961 المتعلق باجازة فتح حساب مشترك.
قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 159 of 27 Dec 1999. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2000. No repeal recorded in our sources.
يحق للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون ان تفتح لزبائنها حسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملة المودعة مديرا وتكون هذه الحسابات خاضعة لاحكام قانون 19 كانون الاول 1961 المتعلق باجازة فتح حساب مشترك.
المادة 2 من قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166209/article/2/