المادة 2
يحق للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون ان تفتح لزبائنها حسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملة المودعة مديرا وتكون هذه الحسابات خاضعة لاحكام قانون 19 كانون الاول 1961 المتعلق باجازة فتح حساب مشترك.
قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 In force
يحق للمؤسسات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون ان تفتح لزبائنها حسابات مشتركة للصكوك المالية والقيم المنقولة لحاملة المودعة مديرا وتكون هذه الحسابات خاضعة لاحكام قانون 19 كانون الاول 1961 المتعلق باجازة فتح حساب مشترك.
المادة 2 من قانون رقم 159 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/166209/article/2/