The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law enacted by decree No. 11985 of 4 Feb 1963. Published in Official Gazette issue 10 of 4 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17239 / 1964 )

خلافا لاحكام قانون الاستملاك, تطبق القواعد التالية بشأن الاستملاكات التي يستلزمها تنفيذ المشاريع: - يبلغ مرسوم المنفعة العامة بواسطة نشره في الجريدة الرسمية, وبواسطة الاعلان على مدخل المبنى البلدي الرئيسي, وعلى مدخل منزل مختار الحي او المحلة. - تحدد التعويضات المتوجبة عن الاستملاكات لجان تعين بمرسوم يتخذ بناء على رأي المجلس واقتراح الوزراء المختصين, تتألف كل لجنة من قاض رئيسا وعضوين احدهما مهندس من المجلس والاخر من ذوي الخبرة.

- تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/12/