المادة 14
تغطى النفقات الادارية لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتعويضات لجان الاستملاك بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للمشاريع, شرط ان لا تتعدى هذه المأخوذات 5% وذلك بقرار من المجلس .
قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 No repeal recorded
Article 14 of Law enacted by decree No. 11985 of 4 Feb 1963. Published in Official Gazette issue 10 of 4 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.
تغطى النفقات الادارية لمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتعويضات لجان الاستملاك بمأخوذات مئوية من الاعتمادات المرصدة للمشاريع, شرط ان لا تتعدى هذه المأخوذات 5% وذلك بقرار من المجلس .
المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/14/