The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law enacted by decree No. 11985 of 4 Feb 1963. Published in Official Gazette issue 10 of 4 Feb 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

ان اموال الاعتمادات المرصدة لمشاريع بلدية بيروت المعهود بدراستها وتنفيذها الى المجلس المنشأ بموجب المادة الاولى من هذا القانون, وكذلك الايرادات العائدة لها, تودع حسابا خاصا يفتح لهذه الغاية في مصرف الاصدار.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963 https://lebaneselegislation.com/law/166422/article/3/