The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Law No. 21 of 27 Dec 1972. Published in Official Gazette issue 104 of 28 Dec 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: ان القرارات التي تتخذها الهيئة في المواضيع المبينة ادناه لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من المراجع التالية: - نظام المستخدمين - النظام الداخلي تصديق وزير الوصاية - النظام المالي - الموازنة تصديق وزيري الوصاية والمالية - قطع الحساب تصديق وزيري الوصاية والمالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة. وفيما عدا ذلك تكون سائر قرارات الهيئة نافذة بذاتها. وفي حال التباين في الرأي بين وزير المالية ووزير الوصاية يعرض هذا الاخير الخلاف على مجلس الوزراء لبته: يتولى رئيس الهيئة ايداع القرار الخاضع للتصديق المرجع المختص خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذه. واذا لم يرسل المرجع المختص الى رئيس الهيئة اعتراضا معللا خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه القرار المطلوب تصديقه, يعتبر هذا القرار مصدقا حكما بانقضاء هذه المهلة.

المادة 5 من قانون رقم 21 تاريخ 27/12/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167021/article/5/