The whole text

قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law No. 5 of 1 Feb 1972. Published in Official Gazette issue 11 of 7 Feb 1972. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

لوزير المالية فيما خص الصفقات المتعلقة بتنفيذ اشغال او تقديم ادوات تجهيز وفضلا عن الحق المعطى في المادة التاسعة اعلاه, ان يختار بين طريقة الدفع النقدي وطريقة الدفع المؤجل, ويجاز لمصرف لبنان حسم السندات المصدرة تسديدا للصفقات المذكورة 180 يوما على الاكثر قبل استحقاقها.

المادة 12 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167229/article/12/