The whole text

قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 392 of 8 Feb 2002. Published in Official Gazette issue 11 of 13 Feb 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية:

تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2002, على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة, ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9 من قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 https://lebaneselegislation.com/law/167398/article/9/