The whole text

قانون تاريخ 14/03/1950 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law of 14 Mar 1950. Published in Official Gazette issue 11 of 15 Mar 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة وحيدة: عند اعلان حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بنشاط او اي عمل في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون, او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابات او سائر وسائل النشر. يمنع على المحاكم منح الاسباب التخفيفية في الجرائم المرتكبة اثناء اعلان حالة الطوارىء والمتعلقة باقتناء السلاح الحربي وبنقله والاتجار به. لوزير الداخلية ان يحظر في اي وقت على الصحف نشر الاخبار المخلة بالامن لوقت معين او لحادثة معينة سواء اكانت القضية معروضة على القضاء ام لا ويستهدف المخالف لعقوبة السجن من ثلاثة اشهر الى سنتين, وتطبق في كل حال احكام المادتين 94 و95 من قانون العقوبات . يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 1 من قانون تاريخ 14/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/167493/article/1/