المادة 7
مادة 7: لا يجوز لاحد ان يقوم بوظيفة وكيل تفليسة او مراقب الصلح الاحتياطي اذا كان بينه وبين صاحب العلاقة او قاضي الحكم بالدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
قانون تاريخ 12/03/1952 No repeal recorded
Article 7 of Law of 12 Mar 1952. Published in Official Gazette issue 12 of 19 Mar 1952. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: لا يجوز لاحد ان يقوم بوظيفة وكيل تفليسة او مراقب الصلح الاحتياطي اذا كان بينه وبين صاحب العلاقة او قاضي الحكم بالدعوى حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 7 من قانون تاريخ 12/03/1952 https://lebaneselegislation.com/law/167962/article/7/