The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول سنة 1950 اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار. يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.

المادة 32 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/32/