The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

لا يجوز تعيين موظفين موقتين او عمال الا في نطاق الاعتمادات المرصدة لهم في بند خاص من الموازنة, يعتبر مصروفا حكما من الخدمة كل موظف موقت او عامل لم يرصد له اعتماد خاص في موازنة سنة 1951, يحظر على آلامر بالصرف ان يجيز صرف رواتب الموظفين او اجور العمال المعينين خلافا لهذه الاحكام

المادة 38 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/38/