The whole text

قانون تاريخ 20/03/1951 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law of 20 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 12 of 21 Mar 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:

"لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند"

المادة 7 من قانون تاريخ 20/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168048/article/7/