All legislation

قانون Law 17/03/1950

Unofficial English title

Considering the project of generating electric power from the waters of the Nahr al-Jawz, transmitting it and using it in cement manufacturing a public utility, and granting a concession for it to the Lebanese Cement Company

Official title, in Arabic اعتبار مشروع توليد القوى الكهربائية بواسطة مياه نهر الجوز ونقلها واستخدامها في صناعة الترابة كمصلحة عامة واعطاء امتياز به الى شركة الترابة اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law of 17 Mar 1950. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1950. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Date
17/03/1950
Official Gazette
Issue 12, 22/03/1950, p. 138-153
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 17/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مشروع توليد القوى الكهربائية بواسطة مياه نهر الجوز فيما بين المنسوبين 490 مترا و190 مترا ونقلها تحت التوتر العالي لاستخدامها في صناعة الترابة, يعتبر كمصلحة عامة ويعطى به امتياز الى شركة الترابة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: يستثنى من نطاق هذا الامتياز مقدار اثني عشر لترا ثانية من نبع دلة تخصص لشرب الشفة في قضاء البترون.

المادة 3

مادة 1: يستفيد صاحب الامتياز من الحقوق الممنوحة للحكومة والبلديات بمقتصى القوانين والانظمة المتعلقة بالاستملاك للمنفعة العامة كما انه يبقى خاضعا لجميع الواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات .

المادة 4

مادة 4: عند انقضاء مدة الامتياز المحددة بخمسة وسبعين عاما او في حالة تصفية شركة الترابة قبل انقضاء هذه المدة تحل الحكومة محل صاحب الامتياز بجميع حقوقه وتستولي على المباني وسائر الانشاءات المختصة بهذا الامتياز حرة من كل حق او موجب وبدون اي تعويض .

المادة 5

مادة 5: يتوجب على صاحب الامتياز انشاء قناة بين المنسوبين 490 مترا و190 مترا وفقا للفن ولاحكام دفتري الشروط المعدة لجر كامل المياه المخصصة لتأمين ري سهل البترون على ان تبقى نفقات الاصلاح على عاتق صاحب الامتياز وعلى ان تبقى انشاءات الامتياز في حالة شرائه او اسقاطه او انتهائه للحكومة.

المادة 6

مادة 6: تحدد حقوق وواجبات صاحب الامتياز بموجب دفتري الشروط الملحقين بهذا القانون واللذين يعتبران جزءا متمما له.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز لصاحب الامتياز ان يتناول جعالة او رسم من اهالي الاراضي المروية من جراء الاعمال التي يقوم بها من اي نوع كانت

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القانون مع دفتري الشروط الملحقين به في الجريدة الرسمية على نفقة صاحب الامتياز.

بيروت في 17 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس

Related

More from the same year.

1950