المادة 1
مادة 1: ان مشروع توليد القوى الكهربائية بواسطة مياه نهر الجوز فيما بين المنسوبين 490 مترا و190 مترا ونقلها تحت التوتر العالي لاستخدامها في صناعة الترابة, يعتبر كمصلحة عامة ويعطى به امتياز الى شركة الترابة اللبنانية.
قانون Law 17/03/1950
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار مشروع توليد القوى الكهربائية بواسطة مياه نهر الجوز ونقلها واستخدامها في صناعة الترابة كمصلحة عامة واعطاء امتياز به الى شركة الترابة اللبنانية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 17 Mar 1950. Published in Official Gazette issue 12 of 22 Mar 1950. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان مشروع توليد القوى الكهربائية بواسطة مياه نهر الجوز فيما بين المنسوبين 490 مترا و190 مترا ونقلها تحت التوتر العالي لاستخدامها في صناعة الترابة, يعتبر كمصلحة عامة ويعطى به امتياز الى شركة الترابة اللبنانية.
مادة 2: يستثنى من نطاق هذا الامتياز مقدار اثني عشر لترا ثانية من نبع دلة تخصص لشرب الشفة في قضاء البترون.
مادة 1: يستفيد صاحب الامتياز من الحقوق الممنوحة للحكومة والبلديات بمقتصى القوانين والانظمة المتعلقة بالاستملاك للمنفعة العامة كما انه يبقى خاضعا لجميع الواجبات التي تفرضها هذه القوانين والانظمة على الحكومة والبلديات .
مادة 4: عند انقضاء مدة الامتياز المحددة بخمسة وسبعين عاما او في حالة تصفية شركة الترابة قبل انقضاء هذه المدة تحل الحكومة محل صاحب الامتياز بجميع حقوقه وتستولي على المباني وسائر الانشاءات المختصة بهذا الامتياز حرة من كل حق او موجب وبدون اي تعويض .
مادة 5: يتوجب على صاحب الامتياز انشاء قناة بين المنسوبين 490 مترا و190 مترا وفقا للفن ولاحكام دفتري الشروط المعدة لجر كامل المياه المخصصة لتأمين ري سهل البترون على ان تبقى نفقات الاصلاح على عاتق صاحب الامتياز وعلى ان تبقى انشاءات الامتياز في حالة شرائه او اسقاطه او انتهائه للحكومة.
مادة 6: تحدد حقوق وواجبات صاحب الامتياز بموجب دفتري الشروط الملحقين بهذا القانون واللذين يعتبران جزءا متمما له.
مادة 7: لا يجوز لصاحب الامتياز ان يتناول جعالة او رسم من اهالي الاراضي المروية من جراء الاعمال التي يقوم بها من اي نوع كانت
مادة 8: ينشر هذا القانون مع دفتري الشروط الملحقين به في الجريدة الرسمية على نفقة صاحب الامتياز.
بيروت في 17 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
Related