The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 No repeal recorded

المادة 12

Article 12 of Law of 20 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 12

كل من احدث في المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية بعد وسمها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل بها باية طريقة كانت مع علمه باحداث التغيير والتبديل المذكورين, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الالف والخمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا لا يمنع اقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر. واذا ارتكب المخالفة للمرة الثانية يحكم ايضا باقفال المحل وبمنعه مزاولة المهنة نهائيا.

المادة 12 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/12/