المادة 12
كل من احدث في المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية بعد وسمها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل بها باية طريقة كانت مع علمه باحداث التغيير والتبديل المذكورين, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الالف والخمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا لا يمنع اقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر. واذا ارتكب المخالفة للمرة الثانية يحكم ايضا باقفال المحل وبمنعه مزاولة المهنة نهائيا.