The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 In force

المادة 12

المادة 12

كل من احدث في المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية بعد وسمها تغييرا او تعديلا سواء بطريقة الاضافة او الاستبدال او باية طريقة اخرى من شأنه ان يجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به وكذلك كل من باع هذه المصوغات او عرضها للبيع او حازها بقصد البيع او تعامل بها باية طريقة كانت مع علمه باحداث التغيير والتبديل المذكورين, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز الالف والخمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وهذا لا يمنع اقفال المحل من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر. واذا ارتكب المخالفة للمرة الثانية يحكم ايضا باقفال المحل وبمنعه مزاولة المهنة نهائيا.

المادة 12 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/12/