The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law of 20 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

بعد مضي سنة من نشر هذا القانون لا يجوز بيع المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا اذا كانت موسومة بسمة دائرة الوسم بعد وضع نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه وذلك بالقيراط او بالاجزاء الالفية في المصوغات الذهبية وبالاجزاء الالفية فقط في المصوغات الفضية والبلاتينية وتحدد علامات هذه السمة وشكلها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 2 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/2/