The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 20 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

ان المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية المستوردة من الخارج بقصد التجارة تخضع لاحكام هذا القانون ولا يجوز استلامها من الجمرك او من مستودعات البريد الا بعد وسمها من قبل الدائرة المختصة ويجوز الاكتفاء بسمة احدى الحكومات الاجنبية المعترف بصحة سمتها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني شرط المعاملة بالمثل.

المادة 3 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/3/