The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Law of 20 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

لا تقبل دائرة الوسم قطعة من المصوغات لوسمها الا اذا كانت مشفوعة بتصريح خطي من صاحب العلاقة يبين فيه ان عيار هذه القطعة هو من العيارات القانونية المذكورة في المادة الخامسة, ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضروروات الصناعة وفقا لتعليمات الدائرة المذكورة. ويجوز تقديم تصريح واحد عن عدة قطع على ان تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.

المادة 6 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/6/