The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 In force

المادة 6

المادة 6

لا تقبل دائرة الوسم قطعة من المصوغات لوسمها الا اذا كانت مشفوعة بتصريح خطي من صاحب العلاقة يبين فيه ان عيار هذه القطعة هو من العيارات القانونية المذكورة في المادة الخامسة, ويجب ان تكون القطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب عمليات اعدادها للبيع الا ما توجبه ضروروات الصناعة وفقا لتعليمات الدائرة المذكورة. ويجوز تقديم تصريح واحد عن عدة قطع على ان تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.

المادة 6 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/6/