The whole text

قانون تاريخ 20/03/1953 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 20 Mar 1953. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

لا توسم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية التي تقدم الا اذا تبين لدائرة الوسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في التصريح وفي هذه الحالة توضع السمة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا, واذا ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات اقل من العيار المبين في التصريح تكسر في الحال وتعاد الى صاحبها. ويجوز التسامح اذا كان معدل النقص لا يتجاوز جزئين في الالف في المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.

اذا قدمت قطع متعددة بتصريح واحد على انها جميعها من عيار واحد وتبين بعد فحصها ان احداها من عيار دون العيار المبين في التصريح تعاد جميع القطع الى صاحبها دون ان توسم بعد ان يكسر ما وجد منها مخالفا للتصريح.

المادة 8 من قانون تاريخ 20/03/1953 https://lebaneselegislation.com/law/168228/article/8/