المادة 8
لا توسم المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية التي تقدم الا اذا تبين لدائرة الوسم بعد فحصها انها على الاقل من العيار المذكور في التصريح وفي هذه الحالة توضع السمة المبينة لحقيقة العيار على كل قطعة اذا كان ذلك ممكنا, واذا ثبت بعد الفحص ان عيار المصوغات اقل من العيار المبين في التصريح تكسر في الحال وتعاد الى صاحبها. ويجوز التسامح اذا كان معدل النقص لا يتجاوز جزئين في الالف في المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية.
اذا قدمت قطع متعددة بتصريح واحد على انها جميعها من عيار واحد وتبين بعد فحصها ان احداها من عيار دون العيار المبين في التصريح تعاد جميع القطع الى صاحبها دون ان توسم بعد ان يكسر ما وجد منها مخالفا للتصريح.