المادة 3
تطبق احكام هذا القانون على المهجرين الذين يملكون حصة بالشيوع. وينظم وضع كل قرية او بلدة على حدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة وشؤون المهجرين والشؤون البلدية والقروية.
قانون رقم 322 تاريخ 24/03/1994 No repeal recorded
Article 3 of Law No. 322 of 24 Mar 1994. Published in Official Gazette issue 13 of 31 Mar 1994. No repeal recorded in our sources.
تطبق احكام هذا القانون على المهجرين الذين يملكون حصة بالشيوع. وينظم وضع كل قرية او بلدة على حدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة وشؤون المهجرين والشؤون البلدية والقروية.
المادة 3 من قانون رقم 322 تاريخ 24/03/1994 https://lebaneselegislation.com/law/168869/article/3/