المادة 101
يحدد محمول السفينة كما يلي:
للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافا اليه الفراغ الذي تشغله الآلات او المحركات .
وللسفن الشراعية بصافي حجمها.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 101 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
يحدد محمول السفينة كما يلي:
للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافا اليه الفراغ الذي تشغله الآلات او المحركات .
وللسفن الشراعية بصافي حجمها.
المادة 101 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/101/