المادة 153
ينقضي عقد الاستخدام:
1) بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.
2) باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.
3) بوفاة الملاح.
4) بفسخ العقد بقرار قضائي.
5) بطروء سبب محق للطرد.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 153 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
ينقضي عقد الاستخدام:
1) بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.
2) باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.
3) بوفاة الملاح.
4) بفسخ العقد بقرار قضائي.
5) بطروء سبب محق للطرد.
المادة 153 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/153/