The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ انشائها او بيعها الى مرفأ تسجيلها توقف في اول مرفأ لبناني تبلغه. واذا قبض عليها في البحر فتساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضرا بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الاشغال العامة.

المادة 18 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/18/