The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 18

المادة 18

كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ انشائها او بيعها الى مرفأ تسجيلها توقف في اول مرفأ لبناني تبلغه. واذا قبض عليها في البحر فتساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضرا بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الاشغال العامة.

المادة 18 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/18/