The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.

ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة. ان موجب اعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل.

ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث .

المادة 20 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/20/