المادة 248
لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 248 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.
المادة 248 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/248/