المادة 349
يتحتم مبدئيا على المضمون ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن.
لكن له في حال حدوث طواريء من التي تدعى بالغة ان يترك للضامن الشيء المضمون وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 349 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
يتحتم مبدئيا على المضمون ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن.
لكن له في حال حدوث طواريء من التي تدعى بالغة ان يترك للضامن الشيء المضمون وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
المادة 349 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/349/