المادة 349
يتحتم مبدئيا على المضمون ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن.
لكن له في حال حدوث طواريء من التي تدعى بالغة ان يترك للضامن الشيء المضمون وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
قانون التجارة البحرية In force
يتحتم مبدئيا على المضمون ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن.
لكن له في حال حدوث طواريء من التي تدعى بالغة ان يترك للضامن الشيء المضمون وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
المادة 349 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/349/