The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 363

Article 363 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 363

لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية:

انقطاع الاخبار, اختفاء, اتلاف كلي, عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المادة 363 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/363/