المادة 363
لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية:
انقطاع الاخبار, اختفاء, اتلاف كلي, عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.
قانون التجارة البحرية No repeal recorded
Article 363 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية:
انقطاع الاخبار, اختفاء, اتلاف كلي, عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.
المادة 363 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/363/