The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 368

Article 368 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 368

لا يمكن ترك البضائع المضمونة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان:

1) في حال انقطاع الاخبار بعد انقطاء المهل المقررة في المادة 364.

2) في حال عد صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها:

- اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطيء الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا

- ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.

تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المضمون الى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.

3) اذا بيعت البضائع في اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق الضامن.

4) اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المضمونة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حال شمول الضمان لاخطار الحرب .

5) اذا ضبطت السفينة.

6) اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

المادة 368 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/368/