The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:

أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:

1) سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه مقام صاحب السفينة الحقيقي او المختار.

2) دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء او من جانب قنصل لبنان في الخارج اذا وجد والا فمن جانب السلطة التي تمثله.

3) اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان.

4) لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية.

5) اجازة السفر من رئيس الميناء.

6) بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة.

7) شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.

8) اشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة.

ب - لسفن الصيد:

1) سند التمليك البحري.

2) دفتر البحارة.

3) اجازة الملاحة للسنة الجارية.

4) اجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة.

5) لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.

ج- لسفن النزهة:

1) سند التمليك البحري.

2) دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة.

3) اجازة الملاحة للسنة الجارية.

المادة 41 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/41/