The whole text

قانون التجارة البحرية No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Code of Maritime Commerce. Law of 18 Feb 1947. Published in Official Gazette issue 14 of 2 Apr 1947. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات :

- بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون.

- بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:

ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 21 و24 الى 27 و33 الى 35 و37 من هذا القانون.

ان يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وباعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته.

ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.

يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض .

وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 58 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/58/