The whole text

قانون التجارة البحرية In force

المادة 58

المادة 58

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات :

- بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون.

- بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:

ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 21 و24 الى 27 و33 الى 35 و37 من هذا القانون.

ان يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وباعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته.

ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.

يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض .

وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 58 من قانون التجارة البحرية https://lebaneselegislation.com/law/168899/article/58/