The whole text

قانون تاريخ 27/03/1951 Repealed ملغى

المادة 18

Article 18 of Law of 27 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1951. Status: repealed.

المادة 18

مادة 18: لا يحق للمعلم اي تعويض اذ استقال او ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 15. اما في حالة وفاته فيحق لورثته المبينين فيما يلي ان يتقاضوا تعويض الصرف الذي كان يستحق لمورثهم فيما لو صرف من الخدمة: الزوج او الزوجة- الربع مع وجود الاولاد والكل عند عدمهم. الاولاد- الثلاثة الارباع عند وجود الزوج او الزوجة والكل عند عدمه. الاب والام- لكل منهما النصف عند عدم الزوج او الزوجة والاولاد والكل عند عدم الاخر. الاخوة والاخوات - عند عدم من تقدم من الورثة ويوزع التعويض بينهم بالتساوي.

المادة 18 من قانون تاريخ 27/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168976/article/18/