المادة 24
مادة 24: يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او بطلب ثلاثة من اعضائه. تتخذ القرارات بالاكثرية وان تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. ولا تعتبر المناقشات والقرارات قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.
قانون تاريخ 27/03/1951 Repealed ملغى
Article 24 of Law of 27 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1951. Status: repealed.
مادة 24: يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه او بطلب ثلاثة من اعضائه. تتخذ القرارات بالاكثرية وان تعادلت الاصوات فصوت الرئيس يرجح. ولا تعتبر المناقشات والقرارات قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.
المادة 24 من قانون تاريخ 27/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168976/article/24/