المادة 6
مادة 6: على كل مدرس في المعاهد الخاصة ان يقوم علاوة على ساعات العمل الفعلي المحددة بموجب المادة السابقة بساعات عمل اضافية حددت على الوجه التالي: 1- ساعة واحدة في الاسبوع للاساتذة 2- ساعتان في الاسبوع للاساتذة المعاونين والمعلمين.
قانون تاريخ 27/03/1951 Repealed ملغى
Article 6 of Law of 27 Mar 1951. Published in Official Gazette issue 14 of 4 Apr 1951. Status: repealed.
مادة 6: على كل مدرس في المعاهد الخاصة ان يقوم علاوة على ساعات العمل الفعلي المحددة بموجب المادة السابقة بساعات عمل اضافية حددت على الوجه التالي: 1- ساعة واحدة في الاسبوع للاساتذة 2- ساعتان في الاسبوع للاساتذة المعاونين والمعلمين.
المادة 6 من قانون تاريخ 27/03/1951 https://lebaneselegislation.com/law/168976/article/6/