The whole text

قانون بتحديد موازنة سنة 1948 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 5 Apr 1948. Published in Official Gazette issue 14 of 7 Apr 1948. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

خلافا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1942 ولاحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 8 ايار سنة 1942, يستفيد الموظف من التعويض العائلي عن اولاده وزوجته اعتبارا من تاريخ تسجيلهم في دوائر النفوس حتى ولو تم هذا التسجيل بعد المدة القانونية. يستفيد من هذا التدبير الموظفون الموجودون حاليا في الخدمة عن المدات السابقة التي حرموا خلالها من التعويض العائلي لعدم اجرائهم التسجيل ضمن المدة القانونية.

المادة 32 من قانون بتحديد موازنة سنة 1948 https://lebaneselegislation.com/law/169067/article/32/