المادة 32
خلافا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 231 تاريخ 19 تشرين الاول سنة 1942 ولاحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 8 ايار سنة 1942, يستفيد الموظف من التعويض العائلي عن اولاده وزوجته اعتبارا من تاريخ تسجيلهم في دوائر النفوس حتى ولو تم هذا التسجيل بعد المدة القانونية. يستفيد من هذا التدبير الموظفون الموجودون حاليا في الخدمة عن المدات السابقة التي حرموا خلالها من التعويض العائلي لعدم اجرائهم التسجيل ضمن المدة القانونية.