The whole text

قانون رقم 10 تاريخ 17/02/1965 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 10 of 17 Feb 1965. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Feb 1965. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يعطى جميع موظفي الدولة الدائمين والموقتين والعسكريين درجة تدرج استثنائية مع مراعاة الحالات التالية: - الموظفون المدنيون الذين بلغوا القمة: يعطى الموظفون المديون الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية, وذلك شرط ان يبقى الموظف في فئته وفي حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغها الموظف يعطى هذا الموظف زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي يتدرج فيها. - العسكريون: يعطى العسكريون الذين بلغوا القمة في رتبهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبتهم, ما عدا رتبة زعيم ونائب اول التي تستفيد من زيادة درجة في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها. ولا تؤدي هذه الزيادات الى اي تعديل في الرتبة.

المادة 1 من قانون رقم 10 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/law/169242/article/1/